الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) تجب نفقة الحامل من زوج ميت على وارث زوج ميت للقربة إذا لم يكن للحمل مال .

                                                                                                                      ( و ) تجب ( من مال حمل موسر فتسقط عن أبيه ) وعن وارثه لأن الموسر لا تجب نفقته على غيره ( وإن تلفت ) النفقة بيد حامل من المذكورات ( من غير تفريط ) منها ( وجب ) على من قلنا عليه نفقة حملها ( بدلها ) لأن ذلك حكم نفقة الأقارب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية