( و ) تجب للقربة إذا لم يكن للحمل مال . نفقة الحامل من زوج ميت على وارث زوج ميت
( و ) تجب ( من مال حمل موسر فتسقط عن أبيه ) وعن وارثه لأن الموسر لا تجب نفقته على غيره ( وإن تلفت ) النفقة بيد حامل من المذكورات ( من غير تفريط ) منها ( وجب ) على من قلنا عليه نفقة حملها ( بدلها ) لأن ذلك حكم نفقة الأقارب .