( ولا تجب ) ( على من لا يلحقه نسب الحمل كزان ) لعدم القرابة ( ولا تجب نفقة الحمل على وارث ) الحمل ( مع عسر زوج لاحق به الحمل ) لحجبهم به قلت إلا أن يكون الوارث من عمودي النسب فتجب عليه مع يساره كما يأتي نظيره في نفقة الأقارب ( ولا تجب نفقة الحمل ) وإن قلنا تجب نفقتها للحمل وفطرته غير واجبة ، بل تستحب . فطرة حامل مطلقة