( و ) تكره [ ص: 371 ] لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة ( و ) إلى ( نائم ) لحديث الصلاة ( إلى متحدث ) { ابن عباس } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث أبو داود ( وكافر ) لأنه نجس وقد يعبث به ( واستناده ) إلى جدار أو نحوه لأنه يزيل مشقة القيام ( بلا حاجة ) إليه فلا يكره معها { } رواه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه أبو داود ( فإن سقط ) المصلي ( لو أزيل ) ما استند إليه ( لم تصح ) صلاته لأنه بمنزلة غير القائم .