( وإباق العبد كبيرة    ) للتوعد عليه ( ويحرم إفساده على سيده وإفساد المرأة على زوجها    ) لأنه من السعي بالفساد ومحل كون إباق العبد محرما إذا لم تكن ضرورة ولهذا . 
( قال الشيخ  في مسلم نحس في بلاد التتار  أبى بيع عبده و ) أبى ( عتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي عنه فهربه إلى بلاد )  [ ص: 491 ] أهل بدع مضلة ( فإنه لا حرمة لهذا ) النحس الآمر بترك المأمور وفعل المنهي ( ولو كان في طاعة المسلمين والعبد إذا هاجر من أرض الحرب ) مسلما ( فهو حر ) إذا حصل بدارنا أو لحق بجيش المسلمين حتى لو سبى سيده لكان له ، وتقدم في الجهاد . 
				
						
						
