( فصل ) في نفقة البهائم ( ويلزمه ) أي المالك ( إطعام بهائمه ولو عطبت و ) يلزمه ( سقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما ) لحديث  ابن عمر  مرفوعا قال { عذبت امرأة في هرة  [ ص: 494 ] حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض   } متفق عليه   ( ويلزمه ) أي مالك البهيمة ( القيام بها والإنفاق عليها وإقامة من يرعاها  أو نحوه ) ; لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها . 
				
						
						
