( ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل )  كما هو المعتاد   ( وتدخين الزنابير ) دفعا لأذاها  بالأسهل ( فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز ) إحراقها ، خرجه المصنف  في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما إذا لم يندفع ضرره إلا بالحرق جاز بلا كراهة على ما اختاره الناظم  ، وقال إنه سأل عنه الشيخ شمس الدين  شارح المقنع فقال : ما هو ببعيد ، أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق فقال الناظم    : يكره ، وظاهر كلام بعض الأصحاب التحريم حتى في القملة للخبر ( ولا يجب عيادة الملك الطلق ) بكسر الطاء أي المختص به وأما المشترك فقد تقدم الكلام عليه في حكم الجوار ( إذا كان ) الملك المطلق ( مما لا روح فيه كالعقار ) من دور وبساتين  ونحوها ( ونحوه ) أي نحو العقار كالأواني ; لأنه لا حرمة له في نفسه ، نفقته على العقار ونحوه لئلا يضيع ( وإن كان ) الملك ( المحجور عليه ) لصغر أو سفه أو جنون    ( وجب على وليه عمارة داره ) لأنه يجب عليه فعل الأحظ ( و ) يجب على وليه أيضا ( حفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره ) لأن إضاعته لماله حرام وفي تركه ذلك إضاعة . 
				
						
						
