والإضرار به ( وكذلك الغلام ) تمنع أمه من الخلوة به إذا خيف إفساده ( وإن ( ويمنع ) الأم ( من الخلوة بها ) أي البنت ( إن كانت البنت مزوجة إذا خيف ) منها ( الفتنة بينها وبين زوجها ) لم يمنع الولد ، ذكرا كان أو أنثى من عيادته ) لئلا يكون إغراء بقطيعة الرحم . مرض أحد الأبوين ، والولد عند الآخر
( و ) لا يمنع من تكرر ( ذلك ) فيعيد مرة بعد مرة ( لا ) يمنع أيضا ( من حضوره عند موته و ) لا من ( تولي جهازه ) لأن ذلك من الصلة والبر ( وأما في حال الصحة فالغلام يزور أمه ) على العادة ( والأم تزور ابنتها ) كما تقدم ; لأن الحاجة داعية إلى ذلك ، والبنت أحق بالستر والصيانة ; لأنها مخدرة بخلاف أمها .
( والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع ، وإن مات الولد حضرته أمه ) لتعاهد بل حلقه ونحوه ; لأنها أرفق أهله ( وتتولى ) من ولدها إذا احتضر ( ما تتولاه حال الحياة فتشهده في حال نزعه وتشد لحيته وتوجهه ) إلى القبلة ( وتشرف على من يتولى غسله وتجهيزه ) لأن ذلك كله من البر والصلة ( ولا تمنع من جميع ذلك إذا طلبته [ ص: 503 ] فإن أرادت الحضور بما ينافي الشرع من تخريق ثوب ولطم خد ونوح منعت ) منه كما تمنع لو كانت في حيال زوجها ; لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز ( فإذا امتنعت ) من ذلك ( وإلا حجبت عنه إلى أن تترك المنكر ) فيجب نهيها وكفها عنه بما يزال به المنكر ، ولا ينبغي لين القول للنساء في ذلك .