( وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله لا للعب والضرب فقتله  ، مثل إن أمسكه له حتى ذبحه ، قتل القاتل ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق ( وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ) أي الممسك ( ولا دية ) لما روى  ابن عمر  مرفوعا قال { إذا أمسك الرجل وقتله الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك   } رواه  الدارقطني  وروى  الشافعي  نحوه من قضاء  علي  رضي الله عنه ، ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت ، ومقتضى كلام المصنف  أنه يطعم ويسقى . 
وفي المبدع يحبس عن الطعام والشراب حتى يموت ( وإن كان الممسك لا يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه ) لأن موته ليس بفعله ولا بأثر فعله بخلاف الجارح فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل ، لأن السراية أثر جرحه المقصود له . 
				
						
						
