( وإن ، مثل إن أمسكه له حتى ذبحه ، قتل القاتل ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق ( وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ) أي الممسك ( ولا دية ) لما روى أمسك إنسانا لآخر ليقتله لا للعب والضرب فقتله مرفوعا قال { ابن عمر } رواه إذا أمسك الرجل وقتله الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك وروى الدارقطني نحوه من قضاء الشافعي رضي الله عنه ، ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت ، ومقتضى كلام علي المصنف أنه يطعم ويسقى .
وفي المبدع يحبس عن الطعام والشراب حتى يموت ( وإن كان الممسك لا يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه ) لأن موته ليس بفعله ولا بأثر فعله بخلاف الجارح فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل ، لأن السراية أثر جرحه المقصود له .