( وإن لم يتحر ) أي لم يجتهد في الطهور منهما ، كما لو اشتبه الطهور بالنجس ( وتوضأ منهما وضوءا واحدا ، من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم بكل غرفة المحل ) من محال الوضوء ليؤدي الفرض بيقين ويجوز له هذا ( ولو كان عنده طهور بيقين ) لأنه توضأ من [ ص: 49 ] ماء طهور بيقين ( وصلى صلاة واحدة ) أي فلا يلزمه أن يصلي الفرض مرتين ( ولو توضأ من واحد ) منهما ( فقط ثم بان أنه مصيب أعاد ) ما صلاه لعدم صحة وضوئه اشتبه طاهر ) غير مطهر ( بطهور قلت والغسل فيما تقدم كالوضوء وكذا إزالة النجاسة .