( ضرب ملفوفا فقده ، أو ألقى عليه ) أي الملفوف ( حائطا وادعى ، أنه كان ميتا وأنكر وليه )  وجب القصاص لأن الأصل الحياة ( أو قطع طرف البنان وادعى شلله  أو قلع عينا وادعى عماها    ) وأنكر المجني عليه وجب القصاص ; لأن الأصل السلامة ، ( أو قطع ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف  ، أو ) قطع ( ساقا وادعى أنها ) أي الساق ( لم يكن لها قدم )  وجب القصاص ; لأن الأصل بقاء الكف والقدم . 
				
						
						
