الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يكره ( تكرار الفاتحة في ركعة ) لأنها ركن ، وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه [ ص: 374 ] ولم تبطل الصلاة بتكرارها لأنه لا يخل بهيئة الصلاة ، بخلاف الركن الفعلي .

                                                                                                                      ( وفي المذهب ) بضم الميم لابن الجوزي ( والنظم : تكره القراءة المخالفة عرف البلد أي ) يكره ( للإمام في قراءة يجهر بها ، لما فيه من التنفير للجماعة ) هذا معنى كلام ابن نصر الله في شرح الفروع ( ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا ) وظاهره : ولو منفردا ، أو وقت نهي لكن ما يأتي في أوقات النهي لا يساعده ( لأن الإعادة مشروعة للخلل في ) الفعل ( الأول ) والإتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها ومنه تعلم : أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه لغير ذاتها ، كالصلاة التي فيها سدل أو من حاقن ونحوه : فيها ثواب بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتها كالسواك بعد الزوال فإنه نفسه للصائم مكروه فلا ثواب فيه ، بل يثاب على تركه أشار إليه صاحب الفروع في شروط الصلاة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية