ولو قصد قطع إبهامه فقطع سبابته  وجب القصاص ( وإن شل ) بفتح الشين وقيل بضمها أي فسد العضو وذهبت حركته بالسراية ( ففيه ديته دون القصاص ) لعدم إمكان القصاص في الشلل فيضمن بما يضمن به ، كما لو لم يكن معه قطع ( وسراية القود غير مضمونة ) لما روى سعيد  أن  عمر   وعلي بن أبي طالب  قالا : من مات من حد أو قصاص  [ ص: 561 ] لا دية له ، الحق قتله " ولأنه قطع مستحق فلا تضمن سرايته كقطع السارق ولا فرق بين سرايته إلى النفس أو ما دونها . 
				
						
						
