( وإن فهدر ) لأن قيمة كل واحد منهما وجبت في رقبة الآخر وقد تلف المحل الذي وجبت فيه فذهبا هدرا ، اصطدم قنان ماشيان فماتا قلت فإن كانا راكبين وهما بالغان فكذلك وإن كانا صغيرين وأركبهما سيدهما لمصلحة أو ركبا من عند أنفسهما فكذلك وإلا فعلى مركب كل منهما ضمان الآخر وإن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فلكل حكمه ( وإن مات أحدهما ) أي أحد القنين الماشيين [ ص: 10 ] المصطدمين ( فقيمته في رقبة الآخر ) لأنه مات بجنايته ( كسائر جناياته ) .