( وإن ضمنه المقرب ) دون رامي السهم إذا لم يقصده لأن القرب هو الذي عرضه للتلف بتقريبه والرامي لم يوجد منه تفريط لأن الرامي كحافر البئر والمقرب كالدافع فإن قصده الرامي فعليه الضمان وحده لأنه مباشر ( وإن أرسله ) أي قرب ) إنسان ( صغيرا من هدف فأصابه سهم ( فجنايته خطأ من مرسله ) لتعديه بإرساله فيضمن المال وعلى عاقلته دية الآدمي ( وإن جنى عليه ) أي على الصغير المرسل في حاجة ( ضمنه ) مرسله لتسببه ( ذكره في الإرشاد وغيره ) قال أرسل إنسان الصغير ( في حاجة فأتلف ) الصغير ( مالا أو نفسا ) فأكثر ابن حمدان : إن تعذر تضمين الجاني لأنه مباشر [ ص: 12 ] والمرسل متسبب ( وتقدم في الغصب إذا اصطدم سفينتان ) .