( وإن يضمنه ) الآمر ( ولو كان الآمر السلطان ) كغيره ( كاستئجاره ) لذلك ( أقبضه الأجرة أو لا ) لأنه لم يجن ولم يتعمد ( كما لو أذن له ) في ذلك ( ولم يأمره ) به ( وإن أمر غير مكلف ضمنه ) لأنه تسبب إلى إتلافه وقال في المغني والشرح إذا كان المأمور صغيرا لا يميز فعليه إن كان مميزا الضمان قال في الفروع ولعل مراد الشيخ ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه وقد كان [ ص: 18 ] أمر بالغا عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك يلعب مع الصبيان فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس قال في شرحه لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي لأنه قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واطرد به العرف وعمل المسلمين . معاوية