( ثمانمائة درهم ) في قول ودية الذكر الحر المجوسي عمر وعثمان لما روى وابن مسعود مرفوعا { عقبة بن عامر } رواه دية المجوسي ثمانمائة درهم ابن عدي وطعن فيه بعضهم وقوله صلى الله عليه وسلم { } محمول على أخذ الجزية وحقن الدم لا في كل شيء بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا ( إن كان ) المجوسي ( ذميا أو مستأمنا أو معاهدا بدارنا أو غيرها ) لحقن دمه بخلاف الحربي ( وجراح كل واحد معتبرة ) بالنسبة ( من ديته ) لما تقدم ( وتضعيف دية الكافر على قاتله المسلم عمدا ، ويأتي آخر الباب ) موضحا . سنوا بهم سنة أهل الكتاب