( قيمتهما ولو بلغت ) قيمتهما ( دية الحر أو زادت عليها ) أي على دية الحر ، لأن القن مال متقوم فيضمن بكمال قيمته كالفرس ، ويخالف الحر فإنه يضمن بما [ ص: 22 ] قدره الشارع فلم يتجاوزه ، ولأنه ليس بضمان مال ، ولذلك لم يختلف باختلاف صفته وهذا ضمان مال يزيد بزيادة الملكية وينقص بنقصانها فاختلفا ( والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن ) وكذا المعلق عتقه بصفته قبل وجودها لحديث { ودية العبد والأمة } والباقي بالقياس عليه ( وفي جراحه ) أي القن بسائر أنواعه ( إن لم يكن ) أرش جراحه مقدرا من الحر ( كما لو شجه دون موضحة ما نقصه بعد التئام الجرح ) أي برئه ( ولو زاد ) ذلك ( على أرش الموضحة ) لأن الموجب إنما أوجب جبرا لما فات ، و بذلك ينجبر ( وإن كان ) أرش الجرح ( مقدرا من الحر ) كالموضحة واليد ( فهو مقدر من العبد منسوب إلى قيمته ) لأن قيمته كدية الحر ( ففي يده ) أي القن ( نصف قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ) منه لأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة فساواه في اعتبار ما دون النفس كالرجل والمرأة . المكاتب قن ما بقي عليه درهم