( وإن فإن اعترف الجاني ) بذلك ( فعليه غرة كاملة ) مؤاخذة له بإقراره ( وإن اعترفت العاقلة أيضا وكان مما تحمله ) العاقلة بأن كانت الجناية غير عمد ومات مع أمه أو بعدها ( فالغرة عليها ) أي العاقلة لاعترافها ( وتحلف ) العاقلة ( مع الإنكار ) أنه من مسلم ( وعليها ما في جنين الذميين والباقي على الجاني ) إن اعترف لثبوته باعترافه ( وإن اعترفت العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه ) حيث مات بعدها أو معها بجناية واحدة ( وإن أنكر الجاني والعاقلة ) أنه من مسلم ( فالقول قولهم مع أيمانهم أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم ووجبت دية ذمي ) وهي غرة قيمتها عشر دية أمه على ذلك الدين عملا بالظاهر ( ولا يلزمهم اليمين على البت ) أي أن هذا من مسلم له ليس من فعلهم ( وإن كان ) ما وجب في الجنين ( ما لا تحمله [ ص: 27 ] العاقلة ) لكونه دون ثلث الدية ومات قبل أمه أو بجناية منفردة ( فقول الجاني وحده مع يمينه ) لأنه الخصم فيه دون العاقلة ( ولو كانت النصرانية امرأة مسلم ) أو سريته ( فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا ) وأنكر ورثة الجنين ( فقول ورثة الجنين ) مع يمينهم لأن الجنين محكوم بإسلامه فإن الولد للفراش . ادعت نصرانية ) ويهودية أو غيرها من الكوافر ( أو ) ادعى ( ورثتها أن جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا