( وإن قتل مسلم كافرا كتابيا أو غيره حيث حقن دمه ) بأن كان له أمان ( عمدا  أضعفت الدية على قاتله لإزالته القود ) لأن المسلم لا يقتل بالكافر والقود شرع زجرا عن تعاطي القتل حكم به  عثمان  كما رواه  أحمد    ( وإن قتله ) أي الكافر ( ذمي أو قتل الذمي مسلما  لم تضعف الدية عليه ) للتمكن من القود . 
				
						
						
