( وإن فليس عليه إلا ديتها ) أي الأنملة ويندرج فيها دية الظفر لدخوله في مسمى الأنملة ( وفي قطع أنملة بظفرها حكومة . كف بلا أصابع )
( و ) في ( ذراع بلا كف ) حكومة ( و ) في ( عضد بلا ذراع حكومة ) قال المصنف في حاشية التنقيح أنه المذهب وقطع به في المبدع في مواضع والرواية الثانية يجب ثلث ديته قدمه في المبدع في موضع آخر وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى وصححه في الإنصاف قال وقد شبه الإمام ذلك بعين قائمة قال وحكم الرجل حكم اليد في ذلك انتهى أحمد قلت مقتضى تشبيه الإمام له بعين قائمة وجوب حكومة فيها كما هو الصحيح فيها .