( وإن وجب أربع ديات ) لقضاء جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره وكلامه رواه عمر في رواية ولده أحمد عبد الله ( مع أرش الجرح ) إن كان كما لو ذهبت بجنايات ( فإن مات ) المجني عليه ( من الجناية لم يجب إلا دية واحدة ) للنفس واندرج فيها ما عداها من المنافع كديات الأعضاء ( وإن أنكر الجاني زوال عقله ونسبه إلى التجانن ) يعني أن يتفعل الجنون ( راقبناه ) أي المجني عليه ( في خلواته فإن لم تنضبط أحواله وجبت الدية ) عملا بالظاهر ( ولا يحلف ) لعدم أهليته له .