( وإن أكرهت المرأة على الزنا أو ) أكره ( المفعول به لواطا قهرا  أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه ) كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة ( فلا حد ) لقوله صلى الله عليه وسلم { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   } رواه  النسائي    . 
وعن عبد الله بن وائل  عن أبيه { أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد   } ورواه سعيد  عن  عمر  ولأن هذا شبهة والحد يدرأ بها ( وإن أكره عليه ) أي الزنا ( الرجل فزنى ) مكرها ( حد ) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة (  وعنه  لا ) حد على الرجل المكره كالمرأة ( واختاره  الموفق  وجمع ) منهم الشارح  ، ولعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم . 
( وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه ) ففعل ( من غير انتشار ) فلا حد ( أو باشر المكره  [ ص: 98 ] المكره ) بكسر الراء ( أو ) باشر ( مأموره ذلك ) أي إيلاج الذكر بالأصبع ( فلا حد عليه ) ; لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه . 
				
						
						
