( أو عزر ولم يحد ) لأنها مملوكة أشبهت مكاتبته ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط والحد مبني على الدرء والإسقاط ( وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ) كأمه وأخته وعمته ( ووطئها ) فعليه الحد لأن الملك لا يثبت فيها فلا توجد الشبهة ( أو ملك أمه أو أخته ) ونحوهما من محارمه ( من الرضاع فوطئها ( كنكاح المزوجة ) أو نكاح ( المعتدة ونكاح ) ( مطلقته ثلاثا و ) نكاح ( الخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع ) فعليه الحد لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك فأوجب الحد وقد روي عن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه مع العلم ) ببطلانه " أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال : هل علمتما ؟ قالا : لا فقال لو علمتما لرجمتكما " رواه عمر أبو النصر المروذي .
( أو ) فعليه الحد لأن الأمان ليس سببا ليستباح به البضع ( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصا وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون زنى بحربية مستأمنة أباحه ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحمل حمله على معتقد تحريمه انتهى الشافعي قلت : وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لا حد على اعتقد تحريمه أو لا ( أو استأجر امرأة للزنا أو ) استأجرها ( لغيره ) أي الزنا كالخياطة ( فزنى بها ) فعليه الحد لأن البضع لا يستباح بالإجارة ( أو ) زنى ( بامرأة له عليها قصاص ) فعليه الحد لأنه وطء في غير ملك من غير شبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين . من وطئ في نكاح مختلف فيه
( أو ) لأن الواطئ من أهل وجوب الحد ( أو ) زنى ( بصغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة ) أو ) زنى ( بأمة ثم اشتراها فعليه الحد ) لأن النكاح والملك وجد بغير وجوب الحد ، فلم يسقط كما لو سرق نصابا ثم ملكه ( وإن مكنت المكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من لا يحد لجهله ) التحريم ( أو مكنت ) مكلفة ( حربيا أو مستأمنا أو أدخلت ) مكلفة ( ذكر نائم ) في فرجها ( فعليها الحد وحدها ) لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر . زنى ( بامرأة ثم تزوجها