( فصل عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه ، وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء بأن يسكنوا في مكان مفرد لهم ونحو ذلك وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك أو المجذوم أثم وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق ) . ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء
قاله في الاختيارات وقال كما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ، وكما ذكر العلماء ( وجوز قتل مسلم جاسوس للكفار وعند ابن عقيل يعنف ذو الهيئة ويعزر غيره . القاضي
وفي الفنون للسلطان سلوك السياسة ، وهو الحزم عندنا ولا تقف السياسة على ما نطق به [ ص: 127 ] الشرع ) قلت : ولا تخرج عما أمر به أو نهى عنه .
( قال الشيخ : وقوله الله أكبر كالدعاء عليه ) أي فيعزر عليه وجزم به في المنتهى .
قال الشيخ ( ومن دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه نحو : أخزاك الله أو لعنك الله أو شتمه بغير فرية ) أي قذف ( نحو : يا كلب يا خنزير فله أن يقول له مثل ذلك ) لقوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ( أو تعزيره ) أي وله أن يرفعه للحاكم ليعزره لكونه ارتكب معصية ولا يرده عليه ( ومقتضى كلامه ) أي الشيخ ( في موضع آخر أنه لا يلعن من لعنه كما تقدم ) قلت ولا يدعو عليه ولا يشتمه بمثله بل يعزره ( وإذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن له ) أي المظلوم ( أن يفسد ) على الظالم ( دينه ) قال تعالى : { ولا يرضى لعباده الكفر } ( لكن له ) أي المظلوم ( أن يدعو عليه بما يفسد دينه مثل ما فعل ) معه لقوله تعالى : { بمثل ما اعتدى عليكم } قلت : الأولى عدم ذلك ( وكذا لو افترى ) إنسان ( عليه الكذب لم يكن له ) أي المكذوب عليه الكذب .
( لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه ، وإن كان هذا الافتراء محرما لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ذلك لم يقبح منه ) سبحانه ( ولا ظلم فيه ) لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء ( وقال : وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز انتهى وقال ) الإمام ( : الدعاء قصاص وقال فمن دعا فما صبر ) أي فقد انتصر لنفسه { أحمد ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور } .