( وإن فالرجل مضمونة بقصاص أو دية ) لأن الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه فلم يكن له فعله قال ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله لا يريد قتله وضربه لكن دفعه ( فإن أحمد فعليه ) أي الدافع ( نصف [ ص: 155 ] الدية ) لأنه مات من فعل مأذون فيه وغير مأذون فيه . مات ) الصائل ( من سراية القطعين