لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة دون أصحابه ( فإن فعل ) أي اتخذ المأموم سترة ( فليست سترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ) قال ( ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة ) اختلفوا في سترة الإمام [ ص: 384 ] هل هي سترة لمن خلفه ، أو هي سترة له خاصة ، وهو سترة لمن خلفه ، مع الاتفاق على أنهما مصلون إلى سترة انتهى والمعنى أن سترة الإمام سترة للمأموم سواء صلى خلف الإمام كما هو الغالب ، أو عن جانبيه أو قدامه ، حيث صحت . القاضي عياض
أشار إليه ابن نصر الله في شرح الفروع ( فلا يضر صلاتهم ) أي المأمومين ( مرور شيء بين أيديهم ) لما روى عن أبيه عن جده قال { عمرو بن شعيب } رواه هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية إلى أخرى فحضرت الصلاة ، فعمد إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه أبو داود فلولا أن سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق .
( وإن مر ما يقطع الصلاة ) وهو الكلب الأسود البهيم ( بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم ) لأنه مر بينهم وبين سترته قال في المبدع : فظاهره : أن هذا فيما يبطلها خاصة وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه وقال صاحب النظم : لم أر أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين ، فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام له حكما ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع .
وتقدم كلام ابن نصر الله .