أنظرهم ) حكاه ( وإن استنظروه ) أي طلب البغاة منه أن ينظرهم ( مدة رجاء رجوعهم فيها إجماع من يحفظ عنه لأن الإنظار إذن أولى من معالجتهم بالقتال المؤدي إلى الهرج والمرج ( وإن ظن ) الإمام ( أنها ) أي طلب مقاتلتهم الإنظار ( مكيدة لم ينظرهم ) لأنه لا يأمن أن يصير طريقا إلى قهر أهل الحق وذلك لا يجوز ( وإن أعطوه مالا وإن بذلوا رهائن على إنظارهم لم يجز أخذها لتلك ) لأنه لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم فلا يفيد شيئا ( فإن كان في أيديهم ) أي البغاة ( أسرى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن منهم قبلهم الإمام واستظهر للمسلمين ) لأنه يجب عليه فعل ما فيه المصلحة ( فإن أطلقوا ) أي البغاة ( الأسرى ) من أهل العدل ( أطلقت رهائنهم ) وفاء لهم بما قيل لهم ( فإن قتلوا من عندهم ) من أسرى أهل العدل ( لم يجز قتل رهائنهم [ ص: 163 ] ولا أسراهم ) لقوله تعالى { ابن المنذر ولا تزر وازرة وزر أخرى } ( فإذا انقضت الحرب خليت الرهائن كما تخلى الأسرى منهم ) لأن المانع من إرسالهم خوف مساعدة إخوانهم وقد زال .