( ويجوز ) وإن فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة لم يجز لأهل العدل قتل أسراهم وتقدم قتل أهل البغي أسرى أهل العدل ولا كفارة فيه ) لأنه فعل ما أمر به كقتل الصائل عليه . ( ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم ) أي البغاة ( حال الحرب من نفس أو مال