( فإن قتل العادل كان شهيدا )  كالمصول عليه ( ولا يغسل ولا يصلى عليه ) ويدفن في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لأمة حرب ونحو خف لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به كشهيد معركة الكفار   ( ولا يضمن أهل البغي أيضا ما أتلفوه ) على أهل عدل ( حال الحرب من نفس أو مال )  لقول الزهري    " هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله متواترون فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه " ذكره  أحمد  في رواية  الأثرم  واحتج به رواه  الخلال  ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة فسقط كأهل الحرب أو كأهل العدل . 
				
						
						
