( ومن قبل بغير يمين ) لأن الزكاة لا يستحلف فيها قال ادعى دفع زكاته إليهم : " لا تستحلف الناس على صدقاتهم " ( ولا تقبل أحمد ( ولو كان الدافع مسلما ولا دعوى دفع جزية إليهم إلا ببينة ) لأن كلا منهما عوض والأصل عدم الدفع . دعوى دفع خراج ) إليهم