( وإن فهما ظالمتان ) لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى ( وتضمن كل واحدة منهما ما أتلفت على الأخرى ) لأنها أتلفت نفسا معصومة ومالا معصوما قال في الاختيارات : فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور ، وإن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كمن جهل قدر الحرام المختلط بماله فإنه يخرج النصف والباقي له ( فلو قتل من دخل بينهم بصلح وجهل قاتله ضمنتاه ) وإن علم قاتله من طائفة وجهل عينه ضمنته وحدها . اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة
قال : ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف ; لأن الزحام والطواف ليس فيها تعد بخلاف الأول . ابن عقيل
تتمة قال في الاختبارات : أجمع العلماء أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى .