( ومن إطلاق الشارع صلى الله عليه وسلم كفر ) دون كفر لا يخرج به عن الإسلام ( كدعواهم لغير أبيهم ، وكمن أتى عرافا فصدقه بما يقول  فهو تشديد ) وتأكيد . 
( و ) نقل حرب    ( كفر دون كفر لا يخرج به عن الإسلام ) وقيل كفر نعمة ، وقيل قارب الكفر  وعنه  يجب الوقف ، ولا نقطع بأنه لا ينقل عن الملة وقال  القاضي عياض  وجماعة العلماء في قوله : { من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد    } أي جحد تصديقه بكذبهم ، وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كفرا حقيقة انتهى . 
ومنهم من حمل ذلك على من فعله مستحلا وأنكر  القاضي  جواز  [ ص: 170 ] إطلاق اسم كفر النعمة  على أهل الكبائر . 
				
						
						
