( والإسلام ) لغة الخضوع والانقياد وشرعا ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت مع الاستطاعة وصوم رمضان ) لحديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وهو في الصحيحين والإيمان بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من عند الله إجمالا فيما علم إجمالا ، وتفصيلا فيما علم تفصيلا وقيل التصديق بذلك والإقرار وعلى الأول الإقرار شرط لإجراء أحكام الدنيا قال في شرح المقاصد ويعتبر في الإقرار لإجراء أحكام الدنيا أن يكون على وجه الإعلان والإظهار لأهل الإسلام أي عدلين منهم بخلافه لإتمام الإيمان على الثاني ولا يعتبر فيه ذلك ( فمن لم يكن مسلما ) لما تقدم ( ومن أنكر ) أي جحد ( ذلك ) أي شهادة أن لا إله إلا الله وما ذكر بعدها ( أو ) جحد ( بعضه فإن عزم على أن لا يفعله أبدا ) يعني الحج قال في المحرر إذا ترك تهاونا فرض الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج بأن عزم أن لا يفعله أبدا أو أخره إلى عام يغلب على الظن موته قبله ( استتيب عارف وجوبا كالمرتد ) ثلاثة أيام وضيق عليه ودعي إلى ذلك ( وإن كان جاهلا عرف ) وجوب ذلك . ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا
( فإن أصر قتل حدا ولم يكفر ) قال في المبدع ولا شك أن تارك الشهادتين تهاونا كافر بغير خلاف نعلمه في المذهب وأما بقية ذلك فكما ذكره ( إلا ( أو ) الصلاة إذا دعي إليها ) من الإمام أو نائبه ( وامتنع ) حتى تضايق وقت التي بعد التي دعي إليها عن فعلها ( فيقتل كفرا ) بعد الاستتابة ( وتقدم في كتاب الصلاة ) بأوضح من هذا . ترك ( شرطا أو ركنا للصلاة مجمع عليه )