( والطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا إسلامه لأنه لا حكم لكلامه وإن فعليه القود ) لأنه قتل معصوما عمدا عدوانا ( وإن ارتد وهو مجنون فقتله قاتل لم يقتل في حال جنونه ) لأنه غير مكلف ( فإذا أفاق ) من جنونه ( استتيب ثلاثا ) لما تقدم ( فإن تاب ) ترك ( وإلا ) بأن لم يتب ( قتل ) بالسيف كما تقدم . ارتد في صحته ثم جن