( وإذا لا ) إن مات ( جده وجدته فمسلم ) لحديث مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو ) مات ( أحدهما في دارنا على كفره مرفوعا { أبي هريرة : فطرة الله التي فطر الناس عليها أبو هريرة } متفق عليه وبموتهما أو أحدهما انقطعت التبعية فيحكم بإسلامه تبعا للدار ( ويقسم له ) أي الطفل المميز ( الميراث ) من قريبه الكافر أو أمه لأنه كان كافرا وقت الموت وأما الحمل فلا يرث من أبيه الكافر على ما تقدم في ميراث الحمل ( وكذا لو عدم الأبوان أو ) عدم ( أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر ) في دار الإسلام ( أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نصا ) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . ما من مولود يولد إلا على الفطرة [ ص: 184 ] فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيهما من جدعاء ؟ ثم يقول
( قال أو وجد بدار حرب وتقدم في كتاب الجهاد إذا سبي الطفل ) يتبع سابيه لانقطاع تبعيته لأبويه حيث سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما . القاضي