( فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها ) لما روى قال : { ابن عمر [ ص: 194 ] وألبانها أكل الجلالة } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أحمد وأبو داود والترمذي قال حسن غريب .
وفي رواية لأبي داود { } . نهى عن ركوب الجلالة
وفي أخرى له { نهى عن ركوب جلالة الإبل } .
وعن عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها أحمد وأبو داود ( وبيضها ) لأنه متولد من النجاسة . والنسائي
( ويكره ركوبها لأجل عرقها ) لما سبق من الأخبار ( حتى تحبس ) الجلالة ( ثلاثا ) أي ثلاث ليال بأيامهن لأن كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ( وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرا كانت أو بهيمة ) إذ المانع من حلها يزول بذلك ولأن ما طهر حيوانا طهر غيره كما لو كانت النجاسة بظاهره ( ومثله ابن عمر أو أكل شيئا طاهرا ثلاثة أيام فيحل أكله ( ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح ) قريبا ( أو لا يحلب قريبا ) قال في المحرر أحيانا قال شارحه لأنه يجوز تركها في الرعي على اختيارها ومعلوم أنها تعلف للنجاسة انتهى قال في المبدع ويحرم علفها نجاسة إن كانت تؤكل قريبا أو تحلب قريبا وإن تأخر ذبحه أو حلبه وقيل بقدر حبسها المعتبر جاز في الأصح كغير المأكول على الأصح فيه . خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا )