( ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه    ) أي المال ( لدفع برد أو حر أو ) ل ( استقاء ماء ونحوه ) كالمقدحة ( وجب ) على ربه ( بذله ) للمضطر إليه ( مجانا ) أي من غير عوض لأن الله تعالى ذم على منعه مطلقا بقوله  [ ص: 200 ]   { ويمنعون الماعون    } بخلاف الأعيان كما تقدم . 
				
						
						
