و ( لا ) تجب الضيافة في ( الأمصار )  لأنه يكون فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى فإنه يبعد فيها البيع والشراء فوجبت ضيافة المجتاز إذا نزل بها وإيواؤه لوجوب حفظ الناس ( مجانا ) فلا يلزم الضيف عوض الضيافة ( يوما وليلة ) لما روى أبو شريح الخزاعي  مرفوعا قال : { الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة   } متفق عليه . 
والضيافة ( قدر كفايته مع أدم وفي الواضح لفرسه تبن لا شعير ) قال في الفروع ويتوجه وجه كأدمه وأوجب شيخنا المعروف عادة قال كزوجة وقريب ورقيق . 
				
						
						
