( ولا تعتبر ) لصحة الذكاة ( إرادة الأكل )  اكتفاء بإرادة التذكية ( مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب    ) لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم    } قال  البخاري    : قال  ابن عباس    : طعامهم ذبائحهم . 
وروى سعيد  بإسناد جيد عن  ابن مسعود    : قال لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب ( ذكرا ) كان الذابح ( أو أنثى حرا أو عبدا ) ولو آبقا ( ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا ) لعموم الأدلة وعدم المخصص   ( والمسلم بالذبح أولى من الكتابي )  لكماله ولأنه أحوط . 
				
						
						
