الشرط ( الثاني : الآلة وهو ) أي الذبح بآلة ( أن لا ) إن قطعت [ ص: 206 ] أو خرقت ( بثقلها من حديد كانت ) الآلة ( أو ) من ( حجر أو خشب أو قصب أو عظم أو غيره إلا السن والظفر ) فلا يصح الذكاة بهما ( متصلين أو منفصلين ) لحديث يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها أبي رافع مرفوعا { } متفق عليه . ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر
وعن عن أبيه { كعب بن مالك بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمر من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمره أن يأكلها } رواه أنه كانت لهم غنم ترعى أحمد وفيه من الفوائد إباحة والبخاري لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ذبيحة المرأة والأمة والحائض والذبح بالحجر وذبح ما خيف عليه الموت وإباحة وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه . ذبيحة الغير عند الخوف عليها