( وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة وهي التي تخنق في حلقها والموقوذة وهي التي تضرب [ ص: 208 ] حتى تشرف على الموت والمتردية وهي الواقعة من علو والنطيحة وهي التي نطحتها دابة أخرى وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها والمريضة وما صيد بشبكة أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة سواء انتهت ) المنخنقة ونحوها . فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح
( إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش حلت ) قال الإمام ( إن تحركت ) الذبيحة ( بيد أو رجل أو طرف عين أو موضع ذنب أي تحريكه ونحوه ) قال في المحرر والوجيز وغيرهما وحكاه في الفروع قولا .
وقال في الشرح والمبدع والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح .
وقال في المنتهى وشرحه حل أكله ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح وقال والاحتياط أن لا يؤكل إلا مع تحرك ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ( وسئل ) الإمام ( عن أحمد أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم فقال ) شاة مريضة خافوا عليها الموت فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها ( لا بأس ) أحمد قلت : مفهوم ما وقع جوابا لسائل ليس بحجة فلا يحصل غرضه بالاستدلال بذلك ( وإن لم يبق من حياتها ) أي المنخنقة ونحوها ( إلا مثل حركة المذبوح لم تبح ) بالذكاة ( لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح ) لأنه صار في حكم الميتة .
( وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوه ف ) هو ( في حكم الميتة ) لأن وجود حياته مما لا يبقى معه حياة كعدمها .