الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة وهي التي تخنق في حلقها والموقوذة وهي التي تضرب [ ص: 208 ] حتى تشرف على الموت والمتردية وهي الواقعة من علو والنطيحة وهي التي نطحتها دابة أخرى وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها والمريضة وما صيد بشبكة أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت ) المنخنقة ونحوها .

                                                                                                                      ( إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش حلت ) قال الإمام ( إن تحركت ) الذبيحة ( بيد أو رجل أو طرف عين أو موضع ذنب أي تحريكه ونحوه ) قال في المحرر والوجيز وغيرهما وحكاه في الفروع قولا .

                                                                                                                      وقال في الشرح والمبدع والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح .

                                                                                                                      وقال في المنتهى وشرحه حل أكله ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح وقال والاحتياط أن لا يؤكل إلا مع تحرك ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ( وسئل ) الإمام ( أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم فقال ) أحمد ( لا بأس ) قلت : مفهوم ما وقع جوابا لسائل ليس بحجة فلا يحصل غرضه بالاستدلال بذلك ( وإن لم يبق من حياتها ) أي المنخنقة ونحوها ( إلا مثل حركة المذبوح لم تبح ) بالذكاة ( لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح ) لأنه صار في حكم الميتة .

                                                                                                                      ( وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوه ف ) هو ( في حكم الميتة ) لأن وجود حياته مما لا يبقى معه حياة كعدمها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية