( فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة    ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال { وجهت وجهي    }   } الآيتين . 
( و ) يسن   ( كون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع )  لحديث  شداد بن أوس  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته   } رواه  أحمد   والنسائي   وابن ماجه    . 
( ويكره ) توجيه الذبيحة ( إلى غير القبلة )  كالأذان لأنه قد يكون قربة كالأضحية . 
( و ) يكره ( آلة كالة ) لأنه تعذيب للحيوان . 
( و ) يكره ( أن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه ) لما روى  ابن عمر    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم    } رواه  أحمد   وابن ماجه    . 
				
						
						
