( وإن ( أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل ) لحديث ذبحه فغرق المذبوح في ماء ) يقتله مثله في الصيد { عدي بن حاتم } ولأن ذلك سبب يعين على زهوق الروح فيحصل الزهوق من سبب مبيح ومحرم فيغلب التحريم فإن كان مما لا يقتله مثله كطير الماء يقع فيه أو طير وقع بالأرض لم يحرم ( وإن وقعت في الماء فلا تؤكل يحل اختاره الأكثر ) وقدمها في الرعاية وذكره في الكافي والشرح أنها قول أكثر أصحابنا وهي قول أكثر الفقهاء لحصول ذبحه وحصول الأسباب المذكورة بعد الموت بالذبح فلم يؤثر ما أصابه لحصوله بعد الحكم بحله وعنه قلت ويؤيده ما سبق في كسر عنقه .