وعقره بمنزلة قطع الأوداج ( بشروط أربعة ) : ( أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة    ) أي ممن تحل ذبيحته لقوله صلى الله عليه وسلم { فإن أخذ الكلب ذكاة   } متفق عليه ، والصائد بمنزلة المذكي فيشترط فيه الأهلية ( ولو ) كان الصائد ( أعمى ) خلافا لابن حمدان  قال : إنه لا يحل لتعذر قصده صيدا معينا ( وتقدمت شروطها ) أي الذكاة في بابها ( إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته ) من مجوسي ونحوه ، لأنه لا ذكاة له أشبه ما لو وجد ميتا . 
				
						
						
