الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو وجد ) المسلم أو الكتابي ( مع كلبه كلبا آخر وجهل ) المسلم أو الكتابي ( ) أي الكلب الآخر ( هل سمى عليه أم لا ؟ وهل استرسل بنفسه أم لا ؟ أو جهل حال مرسله هل هو من أهل الصيد ) أي مسلم أو كتابي ( أم لا ؟ ولا يعلم أيهما ) أي الكلبين ( قتله أو علم أنهما ) أي الكلبان ( قتلاه معا أو علم أن ) الكلب ( المجهول هو القاتل ) للصيد وحده ( لم يبح ) الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم { وإن وجدت معه غيره فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره } متفق عليه وتغليبا للحظر لأنه الأصل كما تقدم ( وإن علم حال الكلب الذي وجده ) المسلم أو الكتابي ( مع كلبه و ) علم ( أن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه ) بأن كان معلما وأرسله مسلم أو كتابي مسميا ( حل ) الصيد كما لو ذكاه معا ولمفهوم الحديث السابق ( ثم إن كان الكلبان قتلاه معا فهو ) أي الصيد ( لصاحبيهما ) أي : صاحبي الكلبين ، لأن تقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح ( وإن علم أن أحدهما قتله ) وحده ( فهو لصاحبه ) أي صاحب الجارح الذي قتله لأنه الصائد له ( وإن جهل الحال ) فلم يعلم هل انفرد أحدهما أو اشتركا .

                                                                                                                      ( حل أكله ) لأهلية الصائدين ( ثم إن كان الكلبان متعلقين به فهو ) أي الصيد ( بينهما ) أي بين صاحبي الجارحين لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه ( وإن كان أحدهما ) أي أحد الكلبين ( متعلقا به ) وحده ( فهو ) أي الصيد ( لصاحبه ) أي صاحب الجارح المتعلق به لأن الظاهر أنه هو الذي قتله ( وعلى من حكم له به اليمين ) بطلب رفيقه لاحتمال أن يكون لصاحب الجارح الآخر أو له فيه شرك ( وإن كان الكلبان ) واقفين ( ناحية ) عن الصيد ( وقف [ ص: 219 ] الأمر حتى يصطلحا ) لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر ( فإن خيف فساده ) أي الصيد ببقائه على حاله ( بيع ) أي باعه الحاكم ( واصطلحا على ثمنه ) لتعذر القضاء به لواحد منهما ( والاعتبار بأهلية الرامي ) للسهم ( وسائر الشروط ) من كونه مسلما أو كتابيا والتسمية ( حال الرمي ) للسهم ( فإن ) رماه وهو أهل ثم ( ارتد ) بعد رميه ( أو مات بعد رميه وقبل الإصابة حل ) اعتبارا بحال الرمي وعكسه بأن رماه مرتدا أو مجوسيا ثم أسلم قبل الإصابة لم يحل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية