( و أقسامه ) ستة ( أحدها ) النذر المنعقد كعلي نذر أو لله علي نذر ) سواء ( أطلق أو قال إن فعلت كذا ) وفعله ( ولم ينو ) بنذره ( شيئا ) معينا ( فيلزمه كفارة يمين ) لحديث النذر ( المطلق مرفوعا : { عقبة بن عامر } رواه كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب .
وروى أبو داود معناه من حديث وابن ماجه وقاله ابن عباس ابن مسعود وجابر وعائشة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم .