( الثالث : ، كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين ) لحديث نذر المباح { ابن عباس : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه } رواه بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا ، فإن أوفى به أجزأه ; لأن { البخاري } رواه امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال : أوف بنذرك أبو داود بمعناه وأحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة ، و ( كما لو حلف ليفعلنه ) أي المباح ( فلم يفعل ) فإنه يكفر .