( السادس ) أي التقرب يقال تبرر تبررا أي تقرب تقربا ( كنذر [ ص: 277 ] الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض والحج والعمرة ونحوها من القرب ) كتجديد الوضوء وغسل الجمعة والعيدين ( على وجه التقرب سواء نذره مطلقا أو معلقا ) بشرط لا يقصد به المنع والحمل ( كقوله : إن شفى الله مريضي أو سلم مالي أو طلعت الشمس فلله علي كذا أو فعلت كذا نحو تصدقت بكذا ، و نص عليه ) نذر التبرر ( في إن قدم فلان تصدقت بكذا فهذا نذر ) صحيح ( وإن لم يصرح بذكر النذر لأن دلالة الحال تدل على إرادة النذر فمتى وجد شرطه ) إذا كان النذر معلقا ( انعقد نذره ولزمه فعله ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أحمد } رواه من نذر أن يطيع الله فليطعه وذم الله تعالى الذين ينذرون ولا يوفون . البخاري
وقال تعالى : { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن } الآيات وعلم مما تقدم أن أحدها : ما كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه فعلت كذا الثاني : التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء لله علي صوم أو صلاة أو نحوه الثالث : نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالإعتاق وعيادة المريض فيلزم الوفاء به لما تقدم . نذر التبرر ثلاثة أنواع