( وإن ( لزمه التتابع كما في ) نذر صوم ( شهر مطلق ويأتي ويصوم ) من نذر صوم سنة مطلقة ( اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي ) أي : يومي العيدين وأيام التشريق ( ولو شرط التتابع ) لأنه عين بنذره سنة فانصرف إلى سنة كاملة وهي اثنا عشر شهرا كاملة فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي لذلك . قال : ) لله علي أن أصوم ( سنة وأطلق ) ولم يعينها