( وإن طاف طوافين ) نص عليه نذر الطواف على أربع سعيد عن { ابن عباس معاوية بن خديج الكندي : أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة فقالت : يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : طوفي على رجليك سبعين ، سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك الأشعث بن قيس } أخرجه ولخبر ( والسعي ) النذور على أربع ( كالطواف ) في ذلك فيسعى على رجليه أسبوعين ( وكذا لو الدارقطني أو ) نذره حجا حافيا حاسرا ، أو نذرت المرأة ( الحج حاسرة ونحوه ) كالصلاة بثوب نجس ( فيفي بالطاعة على الوجه المشروع وتلغى تلك الصفة ) لما . نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا
روى عكرمة : { } ( ويكفر ) لإخلاله بصفة نذره ، وإن كان غير مشروع كما لو كان أصل النذر غير مشروع ( وتقدم معناه ولا يلزم الوفاء بالوعد ) نص عليه وقاله أكثر العلماء ( ويحرم بلا استثناء ) لقوله تعالى : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها قال : فمروها فلتختمر ، ومر برجلين مقرونين فقال : أطلقا قرانكما ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } قال في الآداب الكبرى : فلا يخبر عن شيء سيوجد إلا باعتبار جازم أو ظن [ ص: 285 ] راجح .
قال : وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ، ولا يجب للإخبار المشهور في تركه في الخبر والقسم انتهى قال في المبدع : ومذهب يلزم أي الوفاء بالوعد بسبب كمن قال : تزوج وأعطيك كذا ، وأحلف لا تشتمني ولك كذا وإلا لم يلزمه . مالك